غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان

على خصوص مقتض الجمع المذكور من كون المنهي عنه هو بيع عذرة الإنسان و المرخص فيه هو عذرة البهائم و لهذا قال (رحمه الله) بعد ذكر الرواية في وجه دلالتها فان الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على ان تعارض الأولين ليس الا من حيث الدلالة ثم فرع عليه عدم الرجوع فيه الى المرجحات السندية و بنى عليه دفع الاعتراض بان علاج الخبرين المتباينين كليّا هو الرجوع الى المرجحات و لم يقل في تقريب وجه دلالتها انها تدل على ان ما يحرم بيعه هي عذرة الإنسان و ما يجوز بيعه هي عذرة البهائم و اما الإشارة إليه بلفظ هذا حيث قال و يقرب هذا الجمع فإنّما هي من جهة كونه أوّل وجه قيل في مقام الجمع بحيث لم يقترن به غيره في الذكر فالإشارة إليه بهذا ليس من باب خصوص شخصه بل بعنوان كونه جمعا بقي هيهنا شيء و هو ان المراد برواية سماعة ما ذا فنقول الّذي يعطيه مساق كلام (المصنف) (رحمه الله) هو ان المراد بها مؤدى الجمع الذي حكاه عن الشيخ (رحمه الله) و الأقرب عندي حمل قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع العذرة على الاستفهام الإنكاري و قد وجدت في الوافي بعد ما سنح لي هذا الوجه كلاما ظاهره الإشارة إليه فإنه ذكر فيه ما نصّه و لا يبعد ان يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ و ان كانتا واحدة في الصورة انتهى ثمّ انه أورد بعض المعاصرين على كلام (المصنف) (رحمه الله) هذا بعد نقله بأنه ليس في الخبر ما يدل على ان ذلك في كلام واحد و مجرد الجمع بينهما في الرواية غير قاض بذلك إذ قد يجمع فيها ما سمعه منه (عليه السلام) في مجلسين فصاعدا و لعل الاولى التزام ان الاعراض عن كل من الإطلاقين قاض بسقوطهما عن الحجية فيما أعرضوا عنه من افراد كل منهما مع ان (الظاهر) اختصاص العذرة بفضلة الإنسان فالمعارضة بينهما انما هي فيها و لا محيص عن طرح الخبر فيها و لا عبرة بتأويله و حمله على غيرها و (حينئذ) فلا جهة للميل الى جواز بيع أرواث باقي ما لا يؤكل كما استظهر من النهاية و الاستبصار خصوصا بعد الإجماع عن الخلاف و التذكرة و غيرهما على تحريم بيع السراجين الجنة (مطلقا) و بعد القطع بعدم الفرق بينها و بين غيرها كما يظهر من (المسالك) و غيرها فلاحظ و تأمل انتهى و هو جيد مضافا الى انا لو سلمنا ظهور الكلام في مجلس واحد أمكن حمل ذيل الحديث و هو قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع العذرة على الإنكار فيوافق ذيله و لا يصير شاهدا لما ذكره

قوله و احتمل السبزواري (رحمه الله) حمل خبر المنع على الكراهة و فيه ما لا يخفى من البعد

أما أولا فلان الجمع فرع التكافؤ و رواية محمّد لا تكافؤ الأخبار العامة و الخاصة المتعاضدة المعتضدة بالشهرة و الإجماع المنقول و امّا ثانيا فلان لفظ السّحت و الحرام و النهى عن بيعه المقترن بما هو تعليل أو توضيح له من قوله (عليه السلام) هي ميتة يعنى انها كالميتة تأبى من الحمل على الكراهة و لم يعهد استعمال السّحت في الكراهة و لا مساس له بها لما عرفت من تفسير المصباح له بأنه كل مال حرام لا يحل اكله و لا كسبه

قوله و أبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به و الجواز على غيرها

و الوجه في ذلك انه يتجه عليه مع بعد الحكم في نفسه من جهة الاختلاف في حكم موضوع واحد بالنسبة إلى الأمة مع كون بناء أحكام الشرع على الاطراد و الكلّية و عدم شاهد عليه ان سؤال الرجل عن بيع العذرة بقوله انى رجل أبيع العذرة يدل على اتخاذه لبيعها حرفة و هو غير معقول عند عدم الانتفاع و قد أجاب (عليه السلام) بقوله حرام بيعها و ثمنها مضافا الى ما تقدم في رفع الحمل السابق من عدم التكافؤ

قوله و نحوه حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة

الوجه في ذلك ان مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه حيث ان الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه اخبار المنع و هو الصّادق (عليه السلام) فخبر الجواز اولى بالحمل على التقية مضافا الى ما تقدم في سابقيه من عدم مكافئة خبر الجواز لخبر المنع فتدبر

قوله و الا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى

لكونها موافقة لمعاصر الامام من العامة و مخالفة للشهرة و الإجماع المنقول و الاخبار العامة مثل قوله (عليه السلام) أو شيء من وجوه النجس

قوله و استشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) ان لم يثبت الإجماع

قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد و يفهم من (شرح الشرائع) عدم الإشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه للنجاسة و الخباثة و في المأكول جوز البعض (مطلقا) و منع الآخرون (مطلقا) للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء للنص و ما فهمت دلالة الاستخباث و النجاسة على عدم الملكية و عدم جواز البيع و القنية كما ادعيت أيضا في المنتهى و في (الدروس) (أيضا) و في التذكرة و لا يجوز بيع السّراجين؟؟؟ النجس عينا و ذلك يدل على طهارة البول و الروث من البغال و الحمير و الدّواب لعدم المنع من البيع و الشراء و فيه تأمل و ينبغي عدم الإشكال في جواز البيع و الشراء و القنية فيما له نفع مقصود محلل لعدم المنع منه عقلا و شرعا و لهذا ترى ان عذرة الإنسان تحفظ بل تباع و ينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير و (كذلك) أرواث البغال و الحمير و الدواب؟؟؟ مع الخلاف في طهارتها و لعلّ هذا مؤيد للطهارة فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النجاسة و بيعها ينبغي تجويزهما للأصل و حصول النفع المقصود للعقلاء مع عدم دليل صالح لذلك و ان كان فاقتصر على ما يدلّ عليه من بيع النجاسة و قنيتها و تحمل عليها رواية يعقوب المتقدمة و امّا غيرها فينبغي جواز بيعها و و قنيتها لما تقدم و عليه يحمل رواية محمّد و اما الأكل فلا يكون جائزا إلا للاستشفاء ان ثبت بدليل كما في بول الإبل للنص و الإجماع ان صح و ثبت و الا فالمنع متوجه للاستصحاب و دليل عدم الشفاء في المحرم انتهى فقد استفيد منه التوقف في حكم العذرة بل الميل الى جواز بيعها لو لا قيام الإجماع و حكى عن المحقق الخراساني موافقته و وافقهما المحدث الكاشاني (رحمه الله) فذهب الى ان المعتمد جواز بيع العذرة و نحوها تمسكا بالأصل و عموم أحلّ اللّه البيع و عدم دليل معتمد به على المنع فإن النجاسة و الاستخباث لا يصلحان له و لحديث كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى و لظاهر الاذن في المستثنيات من المحرفات ككلب الحائط و العبد الكافر و نحوهما حيث ان استثنائها لوجود النفع فيها فيصح بيع كلّ ما فيه نفع و منها العذرة حيث ينتفع بها في الزرع و الغرس و يندفع جميع ذلك بما ذكرناه من انجبار الاخبار بالشهرة المحققة بل الإجماع المنقول لو فرضنا عدم تحقق الإجماع فتحصل من جميع ما قدمنا لك ذكره في المسئلة ان الحق عدم جواز بيع العذرات النجسة و لكن بقي هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما تتميما للمقال في هذا المقام الأول انه هل يجوز الانتفاع بها في التسميد و نحوه الوجه هو الجواز و النهى عن التقلب في شيء من وجوه النجس ناظر الى التصرفات المتعارفة التي يجرونا في سائر الأشياء و بالجملة الأصل جواز الانتفاع بالنجس و قد ورد النص بجواز هذا النوع من الانتفاع بالعذرة ففي الوسائل في كتاب الأطعمة مسندا الى جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليه السلام) انه كان لا يرى بأسا ان يطرح العذرة في البساتين مضافا الى ان مثل ذلك مما لا اشكال فيه و لا خلاف قال في (المبسوط) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الكلاب لا يجوز بيعها و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف انتهى و مثله الكلام في الصبغ بالدم و نحوه الثاني انه ذكر بعض من تأخر ان المذكور في كلمات العلماء هو عدم جواز بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه و هذا العنوان ليس مستلزما للنجاسة عند جميع الأصحاب فإن سهم من قال بنجاسة ذرق الدجاج كالشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) مع ان الدجاج مما يؤكل لحمه قال (رحمه الله) في كتاب الطهارة و ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و ورثه و ذرقه الا ذرق الدجاج خاصة و ما يكره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب ان كان بعضه أشد كراهة من بعض و في أصحابنا من يقول بول البغال