غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥ - الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي

المغنية نعم لو علم ان قوله فاما الغناء فمحظور من لفظ الامام (عليه السلام) كان في الرواية إيماء الى ما ذكره لكنه غير معلوم و يحتمل ان يكون (المصنف) (رحمه الله) قد أراد بذلك ما رواه فيها مسندا عن عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصراني فقال اشتر و بع قلت فانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر الىّ و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فاشترى المغنية و الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع و وجه الإيماء ان حرمة بيعها بقصد الفائدة التي هي الغناء كانت مسلمة عند السائل فلهذا قيد بقوله أريد بها الرزق لا سوى ذلك فاذن المعصوم (عليه السلام) في شرائها و بيعها و يشكل الأمر بأنه لو باع الجارية المغنية بأكثر مما تباع به لو لم تكن مغنية و كان مقصوده بذلك الاكتساب و الربح صدق عليه انه يريد الرزق الا ان يقال ان مثل ذلك يوجب القدح في الدلالة دون الإيماء الذي حاول (المصنف) (رحمه الله) إثباته أو يقال ان المراد بالرزق ما يعيش به مما فيه الكفاية لا ما زاد على ذلك فيدخل الزائد فيما نفاه بقوله لا سوى ذلك لكن هذا لا يخلو من نظر لأن غاية ما يتأتى منه هو ان لا يزيد البائع على ثمن الجارية لو لا الغناء ما يوازي الغناء الا انه إذا صار ثمنها المتعارف بسبب الغناء ما يريد على ثمنها لو لا الغناء و اربح البائع عند بيعها ما يكتفى به و يرتزق صدق عليه انه أراد الرزق لا سوى ذلك

[الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي]

قوله ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام فهل يجب (مطلقا) أم لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي

التقييد بقوله (مطلقا) يظهر وجهه من التفصيل الذي يذكره بقوله الذي ينبغي ان يقال (انتهى) و محصل الكلام ان ظاهر جملة من النصوص وجوب الإعلام بنجاسة الدّهن المتنجس الذي يباع و حكى تنصيص الأكثر عليه بل احتمل عدم الخلاف فيه في الجملة فاصل الحكم مما لا اشكال فيه و انما الإشكال في ان وجوبه نفسي عملا بظاهر الأمر فيصح البيع بدونه و ان أثم بتركه أو شرطي فيتوقف صحة البيع عليه فلا يصحّ بدونه و لو تركه وقع البيع فاسدا و قد اختلف في ذلك كلماتهم في خصوص المقام و غيره و الذي يقتضيه التحقيق انما هو الأول كما فصلنا القول فيه في الأصول و محصل الوجه في ذلك ان مقتضى الأصول اللفظية انما هو ذلك لان إطلاقات البيع غير مقيدة باشتراط صحته بأخبار المشترى و ان الأمر بالإعلام (أيضا) (مطلقا) غير مقيد بكونه لصحّة البيع و قد حررنا في محله ان الوجوب الغيري مما يحتاج انفهامه من اللفظ الى التقييد على خلاف الوجوب النفسي فان انفهامه منه غير محتاج الى التقييد فيكون الأمر بالإعلام يحكم ترك التقييد ظاهرا في النفسي كما ان إطلاقات البيع تقضى بعدم اشتراط صحته بالإعلام فمقتضى العمل بأصالة الإطلاق في الدليلين هو التسالم من طرفين على وجوبه و عدم اشتراط صحة البيع به و ذلك ما ذكرنا من وجوبه النفسي و قد حكى القول به عن نص كثير منهم بل نسب الى ظاهر الأصحاب قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) فلو لم يبين فظاهرهم انعقاد العقد و يكون الترك سبب الإثم على ذلك التقدير و موجبا للخيار لا غير لان غايته نهى في غير العبادة و هو ليس بمقتض للفساد كما حقق في محله انتهى و لكن في المستند انه قد يوجه الفساد يعنى عند ترك الإعلام بان الإعلام اما شرط جواز البيع أو صحته أو مشكوك في شرطيته و الفساد على الأولين ظاهر و كذا على الثاني لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحة فلا يكون حجة في موضع الإجمال ثم قال و يضعف بان تجويز البيع في الصحيحة (مطلقا) و الأصل عدم الاشتراط و عطف قوله يبينه لا يبينه فلا إجمال انتهى فما اخترناه مما لا اشكال فيه بل لا يظهر فيه خلاف صريح كما عرفت الإشارة اليه الا انه وقع الخلاف في توجيه الوجوب على وجوه الأول ان ذلك حكم تعبدي و رد من جانب الشارع في هذا المورد بخصوصه فلا يتعدى به عن مورده الى غيره الثاني ان ذلك من جهة كون النجاسة عيبا خفيا و ان كل عيب خفي يجب على البائع بيانه قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) ثم ان (الظاهر) وجوب إعلام المشتري بالنجاسة في الدهن و غيره من سائر المتنجسات التي يجوز البيع معها للرواية المتقدمة و لأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب ليسقط خيار المشترى و الا يكون تدليسا و يكون له الخيار انتهى و لازم هذا التعليل هو التعدي الى كل متنجس و ان لم يكن من قبيل الادهان و الى كل معاوضة و ان لم يكن بيعا فيجب الاعلام في جميع ما ذكر دون غيرها مما ليس معاوضة و أورد عليه (المصنف) (رحمه الله) في ذيل الكلام بان وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات (انتهى) الثالث انه غش بما يخفى فيجب تركه و يتحقق ببيانه فيتعدى الى كل معاوضة مشتملة على الغش بما يخفى و اختلاف هذا الوجه مع الثاني انما هو بالحيثية الرابع ان الإيقاع في النجس الواقعي محرم فيتعدى الى كل ما هو مندرج في هذا العنوان مما هو من قبيل البيع و غيره كالتبرع به و هبته و غير ذلك الخامس ان الإيقاع في المحرم الواقعي من حيث كونه مشتملا على المفسدة الواقعية محرم فيتعدى الى غير النجس (أيضا) من المحرمات الواقعية كما يتعدى الى غير المعاوضات (أيضا) و هذا الوجه نبّه عليه (المصنف) (رحمه الله) و فصّل الحال فيه بقوله و في قوله (عليه السلام) يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الاعلام (انتهى) ثم انه بعد ما علم من وجوب إعلام المشتري فهل يجب اعلامه (مطلقا) حتى لو كان كافرا لم يختص وجوبه بما إذا كان المشترى مسلما فعن الشهيد (رحمه الله) الثاني فلا يجب إذا كان المشترى كافرا و في كشف اللثام و يجب إعلام المشتري بنجاستها إذا كان مسلما انتهى و لعل الوجه فيه كون الاخبار لغوا لانه لا يعتقد وجوب الاجتناب عنه و لا يجتنب أصلا و ربما الحق بالكافر في عدم وجوب الاعلام المسلم الّذي لا يرى نجاسة ذلك الشيء كمن لا يرى نجاسة الغسالة فإذا تنجس الدهن بالغسالة و

هو يريد بيعه على من لا يرى نجاستها لم يلزمه اخباره و إطلاق النصوص حجة عليهما جميعا مضافا الى ما قيل في دفعه من ان الكفار مكلفون بالفروع فتأمل فإن هذا لا يدفع الدليل بالتقرير الّذي بيناه لان مجرد كونهم مكلفين بالفروع واقعا لا يجدى في دفع اللغوية من حيث عدم اعتقاده و عدم التزامه بما أعلمه به فتدبر ثم ان وقت الاعلام الواجب هل هو ما قبل العقد أو ما بعد متصلا به أو انّه يجوز بعده (مطلقا) و لو ترخي الزمان بل تصرف المشترى فيه و باشره على وجه يسري إليه نجاسة فنقول ظاهر الاخبار وجوب اقتران الاعلام بالبيع فلا يجوز التأخير عمدا بل لا يعتبر قوله إذا أخبر بعد قبض المشترى و تصرفه فيه و ان لم يكن تأخير الاعلام عن عمد لأنه في الحالة المتأخرة ليس صاحب يد لخروجه عن يده و تصرفه و سلطنته بمجرد بيعه و إقباضه و قول غير صاحب اليد لا يقبل فقد تحصل انه لا بد من اقتران الاعلام بالبيع و بقي انه هل يلزم ان يكون قبل عقد البيع أو يجوز الاعلام بعده متصلا به فنقول الوجه هو الأول لأن أكثر أخبار الاعلام و ان كانت بحسب الظاهر صالحة لمجرد الاقتران من دون افادة لزوم كون الاعلام قبل العقد الا ان خبر قرب الاسناد ظاهر في ذلك لانه قال (عليه السلام) فيه اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج فإنه يدل على تقدم البيان و تفرع ابتياع المشترى للسراج عليه مع انه لو بين له قبل البيع فقد لا يقدم على ابتياعه الا ان يقال ان غاية ما هناك ان يكون للمشتري الخيار و كيف كان فطريق الاحتياط في امتثال الأمر بالإعلام هو تقديمه على عقد البيع فرعان الأول انه هل يقبل قول البائع إذا لم يكن هو المالك و انما كان وكيلا كالدلال و نحوه فيجب على المشترى الاجتناب عنه في غير الاستصباح به إذا كان المبيع دهنا و الاجتناب عما لا يجوز استعماله فيه إذا كان غيره من المتنجسات أم لا فيه اشكال من جهة عدم كونه زائد و ليس هناك دليل صالح لوجوب الاجتناب و الالتزام بما أخبر به الثاني انه هل يقبل قول الفضولي في الإعلام بكون المبيع متنجسا أم لا الظاهر هو الثاني لأنه ليس مالكا و لا صاحب يد و هو اولى بعدم القبول من الوكيل كما يكشف عنه اطباقهم على ان الخيارات انما يثبت للمالك دون الفضولي و انه وقع لبعضهم كلام في ثبوت الخيار للوكيل أو المالك فيما إذا كان العاقد هو الوكيل

قوله لبعض الأخبار المقدمة

و هو ما عن ابى بصير في الموثق حيث