غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٣ - الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه

الوافي من ان الإعانة في مثل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد ليس إعانة حقيقة أو ليس بضائر فلا يخفى سقوطه لان العموم لا ينافي صدق مفهوم الإعانة و لا تحقق حكمها كيف لا و جباية الخراج و الصدقات و شهادة الجماعات و الجمعات من قبيل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد و قد ذم الامام (عليه السلام) من أعان بنى أميّة بمثل ذلك و يظهر من كلام العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي ان مورد الحديث ليس من موارد الإعانة على الإثم و انما هو من موارد الردع عن المنكر و النهى عنه لانه قال في تفسير قوله (عليه السلام) و انه ان لم يشتره اشتراه غيره اى لا يصير عدم شرائه لرد المال الى صاحب الحق ثم قال و يحتمل ان يكون مما غصب منه (عليه السلام) انتهى و لعل السر في الوجه الأول هو ان الغاصب مسئول على المال يتصرف فيه بأنواع التصرفات من أكل و بيع و إمساك و نحو ذلك فهو واقع في الحرام و لا بوجود المشتري مقدمة للحرام بالنسبة إليه لأن إمساكه (أيضا) حرام لكن إذا صار الامتناع من الشراء سببا لرد المال الى صاحبه كان ذلك نهيا عن المنكر لكنه هنا لما كان لا يؤثر لم يجب فتأمل و ذكر المولى التقي المجلسي (رحمه الله) في توجيه الحديث ما لفظه لعله كانت الأرض مغصوبة و هم زرعوها بحبّهم و الزرع للزارع و لو كان غاصبا و يمكن ان يكون من الأرض المفتوحة عنوة و جوزه (عليه السلام) لان تجويزه يخرجه عن الغصب أو جوز (مطلقا) لدفع الحرج عن أصحابه انتهى

قوله قال قال لي أبو الحسن (عليه السلام) مالك لا تدخل مع علىّ في شراء الطعام إني أظنك ضيقا قلت نعم و ان شئت وسعت علىّ قال اشتره

قال في الوافي كان على يشترى الطعام من مال السّلطان و لعله كان أرخص من غيره و الضيق يحتمل ضيق اليد و ضيق الصّدر انتهى قلت لا محتمل لضيق اليد لانه لا يناسبه قوله (عليه السلام) اشتره في جواب قول السائل ان شئت وسعت على إذ كان اللازم على ذلك التقدير ان يعطيه شيئا من الدراهم أو يحيله بها على أحد و يقول أشتريها كما لا يخفى على من له ادنى خبرة بأساليب الكلام

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد]

قوله و الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون ان خراج السّلطان على مالك الأشجار الا ان يشترط خلافه اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره

لا يخفى انه (رحمه الله) جعل براءة ذمة مستعمل الأرض بأداء غيره بواسطة الاشتراط كناية عن اشتغالها قبل أداء الغير ضرورة توقف صدق البراءة على سبق الاشتغال و استناد اشتغال ذمة مستعمل الأرض من قولهم على مالك الأشجار نظرا إلى دلالة لفظة على على استقرار حق الجائر على ذمته و عندي انه لا دلالة في العبارة المذكورة على ما دامه من اشتغال ذمة المستعمل لان لفظة على في أمثال المقام انما هي لمجرد الاستعلاء المجازي و يكفى فيه كون المستعمل مطلوبا بالخروج و كونه محمولا عليه و غرضهم في باب المساقاة انما هو بيان ان هذا الضرر الموجه من جهة الأشجار انما يتوجه بحسب الأصل إلى مالكها في مقابل توجهه الى العامل و ان الأول هو المكلّف بتحمل الضرر و المأمور بالخروج عن عهدته فيخرج من حصته فليس له حمله على الثاني و تكليفه بخروج الخراج عن حصته الا بان يشترطه عليه في أوّل الأمر و هو حال عقد المساقاة و اين هذا من كون الخراج حقا للجائز في ذمة مستعمل الأرض بل ليس كتاب المساقاة محلّا لمثل ذلك الحكم لكونه بحثا عن حال الخراج و اللازم ذكره في المقام الذي قرر للبحث عنه و من هنا يعلم في الاستشهاد و بما ذكره في باب المزارعة فتدبر

قوله و اما المأخوذ فعلا لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى (إلخ)

غرضه ان المراد باللفظ و ان كان هو المعنى الخاص الا ان ذلك لا ينافي كون الغرض اتحاد غيره معه في الحكم نظرا الى ان التعبير باللفظ الدال على المعنى الخاص مبنى على نكتة و هو مراعاة كون ما نحن فيه بمنزلة المستثنى من مسئلة جوائز الظلمة

[الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه]

قوله و دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية (إلخ)

انه أراد بالإعانة في البداية ان يكون تسليمها يترتب عليه الإثم بلا واسطة و بالإعانة في الغاية ان يكون التسليم يترتب عليه الإثم في أخر الأمر بواسطة وسائط عديدة هو في أخرها

قوله مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس بن عبد الملك و اخوه أرزا من هبيرة (إلخ)

قال في الوافي في بعض النسخ إزار بدل أرز أو كان هبيرة من عمال بنى أمية إنما أمر زرارة ابن أخيه يبعث الخمس الى الامام (عليه السلام) و حبس الباقي لما ظهر من أمارات ذهاب ملكهم و كان ذلك قبل ان يؤدى ثمنه فادى المال اى الثمن و قدم هؤلاء يعني بني العباس فعض على إصبعه أي أمسكها بأسنانه كما يفعله النادم انتهى

قوله فيجب تخميسه أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب كما تقدم في جوائز الظلمة

لم يتقدم لتفصيل القسمين بالوجوب في أحدهما و الاستحباب في الأخر هناك ذكر و انما ذكر انه إذا كان القدر و لمالك مجهولين فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس

قوله ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرم مخالف لظاهر العام في قول الامام (عليه السلام) فاتق أموال الشيعة فالاحتمال الثاني أولى لكن بالنسبة الى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة

يعنى ان أموال الشيعة ظاهر في العموم فيشمل جميع أقسام أموالهم و مقتضى مراعاة ظاهره ان يكون أموالهم التي تؤخذ على وجه الخراج و المقاسمة داخلة تحت ما أمر بالاتقاء عنه و لا يختص بخصوص وجوه الظلم و لا يتوهم ان الاحتمال الثاني (أيضا) ليس إلا عبارة عن ارادة وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات فيكون مخالفا لظاهر العام (أيضا) لأنّا نقول ان وجوه الظلم داخلة تحت ما أمر بإنقائه قطعا لأنها على تقدير عدم كون المراد هو الاحتمال الثاني مرادة فمع ارادة الاحتمال الثاني تكون مرادة بدون ريب و لا اشكال بل وجوب التحرز عن وجوه الظلم ظاهر بالنسبة إلى العامة و من خرج عن ربقة الإسلام فكيف بالنسبة إلى الشيعة فيكون المراد الأمر باتقاء أموال الشيعة من وجوه الظلم و الخراج و المقاسمة و الزكوات كلها و مقتضى اضافة لفظ الأموال إلى الشيعة عدم لزوم الاتقاء من أموال غيرهم على التفصيل المذكور فيجوز أخذ الخراج و المقاسمة منهم و ان كان لا يجوز توجيه وجوه الظلم إليهم فتخرج عن المفهوم بحكم العقل المانع منها و مثلها الزكوات حتى المأخوذة من العامة لأنها حقوق الفقراء فتدخل في وجوه الظلم في الواقع و ان كانت مغايرة لها في ظاهر العنوان و لهذا قال (المصنف) (رحمه الله) لكن بالنسبة الى ما عدا الزكوات فأشار الى تقييد المفهوم بحكم العقل و هذا المفهوم و ان كان من قبيل مفهوم اللقب الا ان سياق الكلام يعطي إرادته فتدبر

قوله خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة

لأن أخذها (حينئذ) يصير ظلما على المأخوذ منه من حيث انه يجب عليه تحصيل البراءة بإعطاء الزكاة لأهلها (أيضا) كما انه كان ظلما على الفقراء من حيث استيفاء الزكاة التي هي حقهم و منعها عنهم

قوله لقوله (عليه السلام) إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم و انما الزكاة لأهلها و قوله (عليه السلام) لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا ينبغي