تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - الفصل الثاني في الحكم الشرعي
المخيّر و الموسّع الأمر [١] الكلي، و في الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام الآخر [٢]، فكأنّ التارك فاعل [٣]، أو يزاد في الحدّ [٤] (لا إلى بدل).
و يرادفه الفرض، و المحتوم، و اللازم.
و المحظور: هو [٥] الذي يذم فاعله.
و يرادفه الحرام، و المزجور عنه، و المعصية، و الذنب، و القبيح.
و المندوب: هو الراجح فعله مع جواز تركه.
و هو المرغب فيه، و النافلة، و المستحب، و التطوع [٦]، و السنة، و الإحسان [٧].
و أمّا المباح: فهو ما تساوى وجوده و عدمه.
و هو الجائز، و الحلال، و المطلق [٨].
و المكروه: هو الراجح تركه، و لا عقاب على فعله.
و يطلق على الحرام و ترك الأولى بالاشتراك.
[١]- لم ترد في أ، ج: (الأمر).
[٢]- في أ، د: (يقوم فعل كل واحد مقام الآخر).
[٣]- في أ، ب: (فكان التارك فاعلا).
[٤]- في د: (التعريف) بدل: (الحدّ).
[٥]- في د: (و هو).
[٦]- في أ: (المتطوع).
[٧]- في د: (الإحسان و السنة).
[٨]- في أ، ج، د: (الطلق).