تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٤ - البحث الرابع الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
البحث الثاني: الفعل و القول إن اتفقا، فالأوّل بيان و الثاني تأكيد.
و إن تنافيا، كما لو طاف طوافين و أمر بواحد، قال أبو الحسين: المتقدم بيان [١]. و قيل: القول، لأنّه بيان بذاته [٢]، و لأنّه جمع بين الدليلين، إذ الفعل يحتمل أنّه [٣] من خواصه (عليه السلام) [٤].
البحث الثالث: البيان قد يساوي المبيّن في القوة و الضعف،
و قد يكون معلوما و المبيّن مظنونا، و بالعكس كما في تخصيص المعلوم بالمظنون، و لا فرق بين الواجب و غيره في وجوب بيانهما.
البحث الرابع: الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
إلّا عند من يجوّز تكليف المحال [٥]. و منع أبو الحسين من تأخيره [٦] إلى وقت الحاجة في كل خطاب له ظاهر يراد منه غيره، مثل العام المخصوص، و المجاز،
[١]- المعتمد: ١/ ٣٦٠.
[٢]- في أ، ب، ج، ه، ط: (لذاته).
[٣]- في د: (أن يكون) بدل: (أنّه).
[٤]- ممّن ذهب إلى ذلك الشيرازي في: التبصرة: ٢٤٩- ٢٥٠، مستدلا بأوّل الدليلين، و الآمدي في: الإحكام: ٢/ ٢٧- ٢٨، و ابن الحاجب في: المنتهى: ١٤١، مستدلّين بثاني الدليلين.
[٥]- نصّ على ذلك الغزالي في: المستصفى: ١/ ٢٨٦.
[٦]- في ج: (تأخّره).