الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٦ - المبحث الأول في النجاسات وأحكامه
(مسألة ٢٢٢): مالاتحله الحياة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف والشعر والعظم والقرن والظفر. وكذا ما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتست القشر، واللبن والأنفحة وهي مايؤخذ من السخال ونحوها لصناعة الجبن. [لكن لا يحكم بطهارة الكرش بل بطهارة المادة المتجمدة داخله فقط].
(مسألة ٢٢٣): المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذكَّ. ومع الشك في التذكية يحكم بعدمه، وبنجاسة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيره، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته، مثل كونه تحت يد المسلم ويعامله معاملة المذكى الطاهر، أو يباع في سوق المسلمين. أو يكون مصنوعاً في بلاد الإسلام، إلا أن يعلم بأخذهم له من غير المسلمين من دون اهتمام منهم بإحراز تذكيته.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، وكذا أجزاؤهما وإن كانت مما لا تحلها الحياة كالشعر ونحوه.
الثامن: [الكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي]. أما اليهودي والنصراني والمجوسي فالظاهر طهارتهم بأنفسهم، فتجوز مساورتهم على كراهة. نعم ينجسون بملاقاة النجاسة كالميتة والخمر، ومع الشك في ملاقاتهم لها يحكم بطهارتهم وتجوز مساورتهم على كراهة أشد.
(مسألة ٢٢٤): من أقر بالإسلام وأنكر بعض ضرورياته ـ كحرمة شرب الخمر ـ يكفر إن رجع إنكاره إلى عدم الإقرار به بعد العلم بحكم الله به أو تبليغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له، أما إذا رجع إنكاره إلى الجهل بحكم الله تعالى به أو بتبليغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له فلا يكفر.
التاسع: الخمر وكل مسكر مائع بالأصل وإن لم يتعارف شربه. ويلحق به (الفقّاع) وهو شراب خاص يتخذ من ماء الشعير والمعروف