الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الرابع في العدَّة
سواء بلغت سن اليأس أم ل. هذا إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فإنها إذا اعتدت بطهر واحد وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو المذكور تلغي الطهر وتستأنف عدتها بشهر ونصف.
(مسألة ١٣٤٩): الحامل من زوجها إذا طلقها تعتد بوضع الحمل وإن كان بعد الطلاق بلحظة. ولا فرق بين كونه تاماً وكونه سقطاً إذا علم أنه مبدأ تكون آدمي. وإذا كانت حاملاً بأكثر من واحد بانت من زوجها ـ إن كانت العدة رجعية ـ بوضع الأول، فلا يجوز لزوجها الرجوع به، لكن لا يحل لها الزواج حتى تضع ما بقي من حمله.
(مسألة ١٣٥٠): [المتمتع بها الحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدتها لو لم تكن حاملاً].
(مسألة ١٣٥١): إذا خرجت المرأة عن الزوجية في الزواج الدائم بغير الطلاق ـ كفسخ النكاح وبطلانه بعروض أحد أسباب التحريم ـ ثبتت لها عدة الطلاق المتقدمة من الأطهار أو الشهور أو وضع الحمل. وإن عرضت هذه الاُمور على الزواج المنقطع ثبتت لها عدة المتمتع به.
(مسألة ١٣٥٢): عدة الوفاة في جميع الأحوال أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا الحامل، فإن عدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.
(مسألة ١٣٥٣): إذا مات الزوج والمرأة في العدة البائنة أتمت عدتها ولم تعتد للوفاة. أما إذا مات في العدة الرجعية فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة [فإن بقي بعدها من مدة عدة الطلاق شيء أتمته، كما إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر فمات زوجها في طهرها الأول].
(مسألة ١٣٥٤): يجب على الحرة البالغة العاقلة في عدة الوفاة الحداد بترك الطيب والزينة في البدن واللباس، ويجوز لها الغسل والتنظيف