الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الثاني في جملة من المحرّمات
وكل مسكر، وأجر الزانية والكاهن، وثمن آلات الشطرنج، والجارية المغنّية، والكلب الذي لا يصطاد، ومال اليتيم، والربا بعد العلم، وما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة، وما اُصيب بحكم قضاة الجور ـ وإن كان الآخذ محقاً ـ والرشوة في الحكم ولو بالحق.
٢٦ ـ البخس في المكيال والميزان.
٢٧ ـ الولاية للظالمين، بل مطلق معونتهم، سواء كانت بالعمل لهم والانتساب لأجهزتهم، أم بالقيام بعمل خاص باُجرة أو جعالة أو نحوهم، إلا إذا كانت بقصد نفع المؤمنين من دون أن يترتب ظلم عليهم، أو كانت مضطراً إليها مكرهاً عليه.
٢٨ ـ كون الإنسان ممن يُتقى شرّه ويُخاف لسانه.
٢٩ ـ التكبر، بالتعالي عن الناس والترفّع عليهم للبناء على أنه أرفع منهم.
٣٠ ـ الإسراف والتبذير، وهو تجاوز الحدّ في الإنفاق بنحو يوجب إفساد المال من دون غرض عقلائي.
٣١ ـ المحاربة لأولياء الله والموادّة لأعدائه.
٣٢ ـ الاشتغال بالملاهي، كضرب الأوتار والطبول والنفخ في المزامير وغير ذلك من الآلات الموسيقية، بالنحو المبني على الطرب، والتلذذ اللهوي بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بالإيقاع الموسيقي، إشباعاً لرغبتها في المزيد من الابتهاج أو التفجع أو الفخر أو الغرام أو غير ذلك، حسب اختلاف الأغراض.
٣٣ ـ الغناء، وهو الصوت المشتمل على المد بنسق خاص من شأنه