الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠ - الأمر الأول في الجبائر
(مسألة ٧٨): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح، وجرى عليه حكم الجرح المكشوف. وإن كان الجرح محتاجاً لوضع الجبيرة فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجتزأ المكلف بمسحها بدلا عن غسل ما تحته. وإن كانت ساترة لأكثر من المتعارف لزم نزعها وغسل ما تحتها من المقدار الصحيح، ومع تعذر النزع أجزأه المسح عليها إن كان كبر الجبيرة مما تقتضيه طبيعة الجرح [أما لو كان لفقد الجبيرة الصغيرة أو نحوه من دون أن يحتاجه الجرح بطبعه فإنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم].
(مسألة ٧٩): إذا كانت الجبيرة نجسة لم يجزئ المسح عليه، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها بجبيرة طاهرة أو نزعها وإجراء حكم الجرح المكشوف وجب [وإلا جمع بين الوضوء الناقص ـ بعدم المسح على الجبيرة ـ والتيمم] وإن أمكن وضع شيء طاهر عليها والمسح عليه فإن عُدّ ذلك من أجزاء الجبيرة عرفاً أجزأ المسح عليه ولحقه حكم تبديل الجبيرة، وإن عُدّ أمراً خارجاً عنها زائداً عليها لم يجزئ المسح عليه ولحقه حكم تعذر المسح على الجبيرة [من الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم].
(مسألة ٨٠): لا فرق بين جريان حكم الجبيرة المتقدم بين الجبيرة الصغيرة وغيرها حتى المستوعبة للعضو الوضوئي، بل المستوعبة لتمام الأعضاء. وأما الجرح المكشوف الكبير جداً [فاللازم الجمع بين غسل ماعدا موضع الجرح والتيمم].
(مسألة ٨١): اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي إن أمكن المسح عليها وجب [وإلا لزم الجمع بين غسل ما حولها والتيمم]. هذا إذا كانت