الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨ - الفصل الثالث في الوضوء
(مسألة ٧٠): لابد من الوضوء في الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية [وسجود السهو]. نعم لا يجب في الصلاة على الميت، بل يستحب.
(مسألة ٧١): لابد من الوضوء في الطواف الواجب، وهو ما كان جزءً من حج أو عمرة، ولا يجب في غيره من الطواف، بل يستحب، وإنما يجب في صلاته لا غير.
(مسألة ٧٢): يحرم على غير المتوضئ مس كتابة المصحف الشريف [بل مطلق كتابة القرآن ولو في غير المصحف، وكذا لفظ الجلالة وسائر أسماء الله تعالى وصفاته]. نعم لا بأس بمسه لما يكتب منها على الدراهم والدنانير، حتى الورقية كما تعارف في عصورن.
(مسألة ٧٣): من توضأ لغاية من الغايات السابقة جاز له الدخول بذلك الوضوء في غاية اُخرى، فمن توضأ مثلاً لمس المصحف الشريف يجوز له الصلاة بذلك الوضوء.
(مسألة ٧٤): يستحب للإنسان أن يكون على طهارة في جميع الأوقات، ويتأكد في موارد كثيرة يضيق المقام عن استقصائه. بل يستحب تجديد الوضوء على الطهارة من دون حدث.
تتميم فيه أمران :