الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٨ - المبحث الثالث في الصلاة على الميت
والأولى في كيفيتها: أن يكبر المصلي أولاً ويتشهد الشهادتين، وله أن يضيف الإقرار بسائر العقائد الحقَّة، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي وآله(صلوات الله عليهم)، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء، وأن يضيف الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه، ثم يكبِّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم، ويكبر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغ، وإلا فعلى النحو المتقدم، ثم يكبر خامساً وينصرف.
ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان [نعم لابد من العربية في المقدار الواجب].
(مسألة ١٨٢): يشترط في الصلاة على الميت اُمور. .
١ ـ النية، على نحو ما تقدم في الوضوء.
٢ ـ إذن الولي، على ما تقدم.
٣ ـ حضور الميت، فلا يصلّى على الغائب.
٤ ـ وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن حد الجنازة.
٥ ـ أن يكون الميت قريباً من المصلي غير بعيد عنه، ولا مرتفع عليه كثير، ولا منخفض عنه كذلك، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهم. نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه، كما لا يضرّ الفصل بالمقدار القليل، واللازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت.
٦ ـ أن يكون المصلي قائم، ومع تعذّره يجتزأ بصلاة الجالس، بل