الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٣ - الفصل الثاني في شروط الطلاق
أكبر نسائي طالق، أما لو كانت مردَّدة من كل وجه فلا يقع، كما لو قال: إحدى نسائي طالق.
٨ ـ أن تكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس، ولا في طهر قد جامعها فيه. بل لا يصح طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر.
(مسألة ١٣١٢): إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني ظاهراً على الطهر، وإذا شك في الطهر بعد العلم بالحيض بني ظاهراً على الحيض. لكن لو ظهر الأمر على خلاف مقتضى الظاهر فالحكم تابع للواقع.
(مسألة ١٣١٣): إذا أخبرت بأنها حائض أو بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه صدقت. نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منه، وحكم بصحة الطلاق، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة.
(مسألة ١٣١٤): الغائب عن زوجته إن عَلِم حالَها أو تيسر له الفحص عنه فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق، أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقه، وكذا الحال في الحاضر الذي يتعذر عليه معرفة حال زوجته.
(مسألة ١٣١٥): المسترابة إذا كانت مدخولاً بها لا يطلقها زوجها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر قمرية من آخر مرة واقعها فيه، من دون فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. والمراد بالمسترابة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، ويبدأ سن الحيض بإكمال المرأة تسع سنين قمرية، وينتهي بإكمالها ستين سنة قمرية إن كانت قرشية وخمسين سنة قمرية إن لم تكن قرشية.
(مسألة ١٣١٦): يسقط الشرط الثامن في موارد. .