الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢٨ - الفصل الثاني فيما يحرم من الحيوان بالعرض
محرم الأكل، وإن كان له إحداها فهو حلال الأكل. والحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام، والصيصية هي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف.
(مسألة ١٥٤٥): يحرم من الطير الخفاش ـ ومنه الوطواط ـ والطاووس، والغراب بجميع أنواعه. كما يحرم منه ما كان من سنخ الحشرات، كالزنبور والنحل والذباب ونحوه. ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد إذا استقل بالطيران، دون الدب.
الفصل الثاني: فيما يحرم من الحيوان بالعرض
وهو اُمور. .
الأول: الجلاّل، وهو الذي يتغذى مدة معتداً بها على عذرة الإنسان لا يخلط معها غيرها إلا نادراً بنحو لا يعتد به، بحيث يصدق أن غذاءه العذرة. أما إذا كان يخلط معها غيرها بمقدار معتد به فليس هو من الجلال المحرم.
(مسألة ١٥٤٦): يرتفع الجلل والتحريم عن الحيوان باستبرائه ومنعه عن العذرة وغذائه من غيرها مدة معتداً به، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة. وقد حدد شرعاً في الإبل بأربعين يوم، وفي البقر بعشرين يوم، والأولى ثلاثون، وأولى منه أربعون، وفي الشاة ـ ومنها الماعز ـ بعشرة أيام، والأولى أربعة عشر، وفي البطة بخمسة أيام، والأولى سبعة، وفي السمك بيوم وليلة. [وأما في غيرها فيراعى أكثر الأمرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن مضي مدة مناسبة لحجمه بالإضافة إلى ما سبق عده من الحيوانات].