الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨ - الفصل السابع في غسل النفاس
الفصل السابع: في غسل النفاس
دم النفاس دم يقذفه الرحم بوضع الحمل، سواء خرج أثناء الولادة بخروج جزء من الولد أم بعده، دون ما خرج قبلها وإن استند إليه، بل يجري عليه أحكام الاستحاضة [وكذا ما يخرج مع السقط الذي لا يصدق عليه الولد كالعلقة والمضغة].
(مسألة ١٤٣): لا حدَّ لقليل النفاس، بل قد لا يكون للمرأة نفاس، كما إذا لم تر دماً عند الولادة.
(مسألة ١٤٤): النفساء إن استمر بها الدم، فإن كانت ذات عادة عددية تنفست بقدر عادتها [ويلزمها الاستظهار بيوم أو يومين إلى تمام العشرة]. وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة [مع مراعاة تروك النفساء إلى ثمانية عشر يوماً ثم تغتسل للنفاس].
(مسألة ١٤٥): مبدأ الحساب من حين تمام الولادة، لا من حين البدء به، وإذا تقطع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه وإن كان الدم الخارج بظهور أول جزء من الولد نفاساً أيض، كما سبق.
(مسألة ١٤٦): إذا استمر الدم بعد الولادة مدة طويلة شهراً أو أكثر فقد تقدم في المسألة [١٤٤] بيان مقدار نفاسها وأنها تعمل بعده على الاستحاضة. والظاهر أنها تبقى على ذلك حتى ينقطع الدم، ولا تتحيض إلا برؤية الدم الجديد مع واجديته لشروط الحيض، ومنها الفصل بينه وبين