الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧١ - المبحث الثالث في كيفية التيمم وشروطه
المبحث الثالث: في كيفية التيمم وشروطه
أجزاء التيمم اُمور. .
١ ـ أن يضرب المتيمم باطن يديه بالأرض دفعة واحدة. ولا يكفي المس من دون ضرب.
٢ ـ أن يمسح بباطن يديه جميعاً جبهته. وهي العظم المستوي في أعلى الوجه، وحدّه من الأعلى قصاص الشعر ومن الأسفل عظم الحاجبين، ومن الجانبين صفحتا الوجه. والأولى أن يمسح مع الجبهة الجبينين في صفحتي الوجه، ولابد من
كون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ولا يكفي المسح منكوساً ولا معترض.
٣ ـ مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، ثم مسح ظهر الكف اليسرى بباطن اليمنى، ويبدأ من الزند ـ وهو المفصل الذي بين الكف والذراع ـ وينتهي بأطراف الأصابع.
(مسألة ٢٠٩): يكفي ضرب الكفين بالأرض مرة واحدة للوجه والكفين في التيمم، كما سبق. لكن الأولى بعد مسح الكفين بالضربة الاُولى الضرب بهما مرة اُخرى ثم إعادة مسح الكفين.
(مسألة ٢١٠): من قطع بعض كفه يضرب ويمسح بالباقي، ومن قطعت إحدى كفيه أو تعذر عليه الضرب بها لشلل ونحوه إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة الأرض ضرَبَ بها مع كف اليد الاُخرى ومسح