الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧٤ - الفصل التاسع في الرب
الصفات، كالجودة والرداءة والجفاف والرطوبة واللون والطعم. بل وإن اختلف الصنف كالعنب الرازقي وغيره، والتمر البرني وغيره، والرز العنبر وغيره إلى غير ذلك. والمرجع في وحدة الجنس واختلافه العرف إلا الحنطة والشعير، فإنهما وإن كانا جنسين عرفاً إلا أنهما بحكم الجنس الواحد في المقام، فلا يجوز التفاضل بينهم.
(مسألة ٧٨٧): [لا يباع اللحم بالحيوان وإن كان مذبوح، ولا الحيوان باللحم، سواء اتحد جنس الحيوان ذي اللحم مع الحيوان العوض أو المعوض عنه أم اختلف].
(مسألة ٧٨٨): يجوز ـ على كراهة ـ بيع الجاف بالرطب من جنس واحد مع التساوي في المقدار، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، وإن كان الأولى تركه. وأمّا مع التفاضل في المقدار فلا يجوز البيع حتى لو كانت الزيادة في جانب الرطب بحيث لو جفّ ساوى الجاف.
(مسألة ٧٨٩): لا فرق في حرمة الزيادة في بيع الأجناس الربوية بين أن تكون من جنس العوضين ـ كما لو باعه تسعة كيلوات من الحنطة بعشرة كيلوات منها ـ وأن تكون من غير جنسه، كما لو باعه عشرة كيلوات حنطة بعشرة كيلوات منها مع أكياسه. [بل حتى الزيادة غير العينية، كما لو اختص أحد المتبايعين بشرط، كالأجل وغيره، فلا يباع مثلٌ بمثلٍ بشرط تأجيل أحدهما دون الآخر، أو زيادة أجل أحدهما على أجل الآخر، أو بشرط عمل من البائع دون المشتري أومن المشتري دون البائع، أو نحو ذلك مما يوجب لأحد المتبايعين حقاً لا يثبت للآخر].
(مسألة ٧٩٠): لا ربا بين الأب وولده الذكور والإناث، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المولى ومملوكه، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر،