الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٨ - الفصل الثاني في مستحق الخمس
الفصل الثاني: في مستحق الخمس
يقسم الخمس بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نصفين، نصف لإمام المسلمين وهو في عصرنا الحجة المنتظر قائم آل محمد صاحب الزمان (عجل الله فرجه) وجعل أرواحنا فداه، وهو الذي يطلق عليه سهم الإمام (عليه السلام) . ونصف لبني هاشم زادهم الله شرف، وهو الذي يطلق عليه سهم السادة. ولا فرق بين بطونهم وإن كان الأولى عند التزاحم تقديم العلوي، بل الفاطمي.
(مسألة ٦٦٠): يشترط في بني هاشم الإيمان والفقر، بالنحو المتقدم تفصيله في الزكاة. نعم في ابن السبيل يكفي الفقر في بلد التسليم، إذا لم يتمكن من الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه الإهانة والحرج عليه [ولا يعطى لو كان عاصياً بسفره].
(مسألة ٦٦١): لا يعطى الفقير أكثر مما يتمّ له به مؤنة سنته، وأما ابن السبيل فلا يدفع له أكثر مما يوصله لبلده، إلا أن يحتاج للاستمرار في سفره فيدفع له ما يسدّ حاجته فيه.
(مسألة ٦٦٢): لا يصدّق من ادعى النسب إل، بالبيّنة أو الشياع الموجب للاطمئنان.
(مسألة ٦٦٣): لا يجوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي في ماله لمن تجب نفقته عليه، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه، على التفصيل المتقدم في الزكاة.