الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢ - الفصل الخامس في غسل الحيض
المستحاضة. هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لشروط الحيض الثلاثة المذكورة في المسألة [١١١] وهي أن لا يقل عن ثلاثة أيام ـ ولو متفرقة في ضمن العشرة ـ وأن لا يزيد على عشرة من أوله لآخره، وأن لا يقل الفاقد للصفة ـ المحكوم بعدم كونه حيضاً ـ عن عشرة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام كما تقدم. أما إذا كان فاقداً للشروط المذكورة فلا تمييز له.
(مسألة ١٢٤): المعيار في صفات دم الحيض ـ التي عليها العمل في المسألة السابقة وبها يكون التمييز ـ على كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد، وكونه حاراً يخرج بلذعة ودفع، فمع اجتماع هذه الصفات يتم التمييز ومع عدمها أو عدم بعضها فلا تمييز.
(مسألة ١٢٥): من استمر بها الدم ـ الذي تتحيض في أوله ـ شهراً أو أكثر ولم يكن حكمها الرجوع للعادة ولا للتمييز ترجع إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد، وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلا عادة بعضهن عملت عليه، فإن اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة، وإن كان الأولى اختيار السبعة.
(مسألة ١٢٦): المراد من الأقارب الاُم والجدتان والأخوات والعمّات والخالات القريبات وبناتهن، ولا يضر موتهن.
(مسألة ١٢٧): إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام من حين رؤية الدم الأول تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة [حتى إذا كانت ذات عادة عددية] فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة.
(مسألة ١٢٨): ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطهر من حيضها ـ وهو عشرة أيام ـ يحكم عليه بأنه استحاضة، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادته، وإلا رجعت للتمييز بالصفات