الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢٧ - الفصل الأول فيما يحرم من الحيوان بالأصل
(مسألة ١٥٣٨): يحرم من حيوان البر كل ذي ناب، وكل سبع وإن لم يكن له ناب. والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان ويأكل اللحم، قوياً كان ـ كالأسد والنمر ـ أو ضعيفاً كالسنّور والثعلب.
(مسألة ١٥٣٩): يحرم من الحيوان المسوخ. وقد ورد في الكتاب المجيد والأخبار الكثيرة أن الله تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمردوا على صور بعض الحيوانات. كما ورد في الأخبار أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل، وأن المحرم هو الذي مثلت به من الحيوان. وقد عدّ من حيوان البر غير السباع: الخنزير والقرد والفيل والدب والأرنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ.
(مسألة ١٥٤٠): يحرم كل ما يسكن باطن الأرض من صغار الحيوانات، كالقنفذ وابن عرس والجرذ واليربوع والحية وغيره.
(مسألة ١٥٤١): يحل لحم النعم الثلاث: الإبل العراب ـ وهي ذات السنام الواحد ـ والبخاتي ـ وهي ذات السنامين ـ والبقر ـ ومنه الجاموس ـ والغنم الضأن والمعز. كما يحل على كراهة الخيل والبغال والحمير، وتشتد الكراهة في الأخيرين.
(مسألة ١٥٤٢): يحل من الحيوان الوحشي البقر والكباش الجبلية والحمر ـ كحمار الزرد ـ والظباء واليحامير ـ التي هي نوع من الأيل ـ بل جميع أنواع الأيل، والوعل، وما يسانخ ذلك عرف. وفي اختصاص الحل بذلك إشكال.
(مسألة ١٥٤٣): يحرم السبع من الطير، وهو ما يفترس ويأكل اللحم، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والحدأة وغيره. وليس منه طير الماء الذي يأكل السمك.
(مسألة ١٥٤٤): يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف ـ كاللقلق ـ ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق. وإذا شاعا معاً في طيرانه أولم يعلم كيفية طيرانه، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو