الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩٢ - الفصل الثاني في الموصي والموصى له
على أطفاله ـ إشكال، [فاللازم الاحتياط].
(مسألة ١١٢٠): السفيه الذي لا رشد له في المال تصح وصيته في غير المال، وفي المال إذا كانت في وجوه الخير والمعروف.
(مسألة ١١٢١): لا يشترط في الموصي الإيمان، فتصح الوصية من المخالف والكافر. نعم للمؤمن إلزامهما بمقتضى دينهما في حكم الوصية.
(مسألة ١١٢٢): لا تصح الوصية التمليكية ولا العهدية للمعدوم إذا استلزمت تمليكاً لمعدوم، كما إذا قال: إذا متّ فداري لأولاد زيد، أو قال: إذا متّ فاعطوا داري بعد موتي لأولاد زيد، وصادف أن لم يكن لزيد أولاد حين موته. وتصح في ما عدا ذلك.
(مسألة ١١٢٣): إذا أوصى للحمل وصية تمليكية، فإن سقط حياً وبكى وظهر صوته صحت الوصية، وإن لم تحلّه الحياة بطلت، وإن حلّته الحياة ومات قبل أن يبكي ويظهر صوته ففي صحتها إشكال [واللازم الاحتياط].
(مسألة ١١٢٤): تجوز الوصية للوارث والمخالف والكافر ذمياً كان أو حربي، إلا أن يكون في الوصية ترويج للباطل أو تشجيع عليه، فتبطل.
(مسألة ١١٢٥): إذا مات الموصى له في الوصية التمليكية والعهدية قبل الموصي، فإن رجع الموصي عن وصيته سقطت الوصية، وإن لم يرجع ـ ولو للجهل بموته ـ انتقل المال الموصى به لوارثه. ولا أثر لرد الوارث حينئذٍ، بل هو يملك قهراً على نحو ملكه للميراث ويقسم المال الموصى به بين الورثة على نحو قسمة الميراث، ولا تَرث الزوجة منه إن كان أرض، وتوفى منه ديون الموصى له الميت، وتنفذ منه وصاياه، وغير ذلك.