الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩٩ - الفصل الخامس في أحكام الوصية
مخصوصة، بل يبقى الثلث مشاعاً في التركة، فإن زادت ـ بالاستنماء أو غيره ـ زاد الثلث، وإن نقصت ـ لتلف أو نحوه ـ نقص الثلث.
(مسألة ١١٤٧): إذا أوصى لجماعة حُمل على التوزيع بالسوية. نعم إذا أوصى بمال لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان يوزع عليهم بالسوية ولأخواله الثلث يوزع عليهم بالسوية.
الفصل الخامس: في أحكام الوصية
(مسألة ١١٤٨): للموصي الرجوع عن وصيته مادام حيّ، ولو رجع عن بعضها بطلت في ذلك البعض خاصة، ويتحقق الرجوع بكل ما دل عليه من قول أو فعل.
(مسألة ١١٤٩): إنكار الوصية ليس رجوعاً عنه، إلا إذا ورد لبيان عدم الرضا بالعمل به، من دون فرق في ذلك بين نسيانها وعدمه.
(مسألة ١١٥٠): إذا أوصى بوصية ثمّ أوصى بما يضادها كان ذلك رجوعاً عن الاُولى فيعمل بالثانية، كما إذا أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو، من دون فرق أيضاً بين نسيان الاُولى وعدمه.
(مسألة ١١٥١): إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضادَّ بينها إلا أنها متزاحمة ـ بأن لا يسعها المال الذي تنفذ فيه الوصية ـ وكان فيها واجب قدّم الواجب على غيره، سواء كان الواجب مالياً كالحج، أم بدنياً كالصلاة، وسواء كانت الوصية بالكل دفعة، أم بنحو الترتيب، مع تقدم الواجب في