الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٢ - الفصل الحادي عشر في التشهد والتسليم
واحدة، ثم يأتي بما بعده حتى الركوع.
(مسألة ٣٦٨): من نسي السجود حتى سلم فإن كان المنسي سجدتين من ركعة بطلت الصلاة من دون فرق بين الفريضة والنافلة، وإلا صحت صلاته وقضى مانسيه.
(مسألة ٣٦٩): من نسي سجدة أو سجدتين من ركعة حتى تشهد لها رجع وأتى بالسجود وأعاد التشهد.
(مسألة ٣٧٠): إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً ـ ولوفي حال النهوض ـ أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائماً أو بعد الدخول في التشهد ـ ولو بقوله: بسم الله وبالله ـ بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته.
(مسألة ٣٧١): يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع، وقبل السجودوبعده، ورفع اليدين حال التكبير، واستيعاب الجبهة في السجود عليه، والإرغام بالأنف. ويكره نفخ موضع السجود، وأن لايرفع يديه عن الأرض بين السجدتين، وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تذكر في المطولات.
الفصل الحادي عشر: في التشهد والتسليم
يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، ويجب في الثلاثية والرباعية مرة اُخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمد، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهو، وإنما يجب مع نقصه