الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩ - الفصل الخامس في غسل الحيض
وتتعارف في النساء.
(مسألة ١١٤): كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم ل. ويأتي الكلام في حكم الحامل وحكم الصفرة.
(مسألة ١١٥): تتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم، إذا كان بعد عشرة أيام من الحيض السابق، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم ل، وحينئذٍ فإن تمّ له ثلاثة أيام فما فوق فهو، وإن نقص عنها انكشف عدم كونه حيض، فتقضي الصلاة التي تركته.
(مسألة ١١٦): تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهم، فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثل، وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثل، وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثل.
(مسألة ١١٧): لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة ما دامت الشهور مختلفة في ما بينه. نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه.
(مسألة ١١٨): الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته، فإن كانت