الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٢ - الفصل الثاني في زكاة الأنعام
الفصل الثاني: في زكاة الأنعام
يشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً للشروط العامة المتقدمة وإلى الحول بالنحو المتقدم في النقدين ـ اُمور. .
الأول: السوم، بأن ترعى بنفسها في المراعي المكشوفة الواسعة ونحوها مما ينبت بنفسه، وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن، ولا يكفي الرعي في البساتين أوفي الطرق الضيقة وإن كان مجاني، كما لا يكفي الرعي مما يجزّه الراعي من المراعي المكشوفة ويجمعه لها ويحملها على اعتلافه.
(مسألة ٥٨٢): لا بدأن يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول، ولا يضر علفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة لوجود فضلات من العلف يزهد فيها أو يصعب نقلها فتترك وتعلفه.
الثاني: أن لا تكون عوامل معدة للعمل في الحرث والنقل ونحوهم. نعم لا أثر لوقوع العمل بها صدفة، كما لو ركبها الراعي أو غيره، أو استقى الماء عليها لحاجة طارئة.
الثالث: النصاب.
(مسألة ٥٨٣): للإبل اثنا عشر نصاب. .
١ ـ خمس، وفيها شاة.
٢ ـ عشر، وفيها شاتان.
٣ ـ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.