الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٧ - كتاب الشركة
ثم القرعة لتعيين ما يختص به كل منهم من أقسام العين المشتركة.
(مسألة ٩٣٢): إذا كان بعض أموال الشركة ديوناً على الناس، فوقعت القسمة وشملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الشركاء كان تلفه من الكل، وبطلت القسمة فيه. نعم إذا اتفق الشركاء على توزيع أموال الشركة بينهم بنحو خاص ولو مع توقع الخسارة من دون أن يرجع ذلك إلى القسمة نفذ الصلح المذكور، وكان تلف الدين على من صار له لا غير.
(مسألة ٩٣٣): الشريك المأذون في التصرف، أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم أمين لا يضمن ما تحت يده من المال المشترك إلا بالتعدي، أو التفريط، أو الشرط في ضمن عقد لازم.
(مسألة ٩٣٤): إذا اشترى بعض الشركاء لنفسه في الذمة فليس له أن يدفع الثمن من مال الشركة إلا مع إذن الشركاء، وإذا دفع من دون إذنهم كان خائن، لكن ذلك لا يوجب بطلان الشراء، ولا وقوعه للشركة.
والحمد لله رب العالمين