الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثاني في زكاة الأنعام
[ولا تجزئ التبيعة].
٢ ـ أربعون وفيها مُسِنّة ـ وهي ما دخل في السنة الثالثة ـ ولا يجزئ المسن فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنّة، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنّتان، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبِعة، فإذا بلغ مائة [ففيها تبيعان ومسنّة] ، فإذا بلغ مائة وعشرة [ففيها تبيع ومسنّتان]، فإذا بلغ مائة وعشرين [ففيها ثلاث مسنّات، ثم الاحتياط بدفع مسنّة لكل أربعين، وتبيع لكل ثلاثين مع تعّين الأول عند انقسام الموجود على العددين مع، كالمائتين والأربعين، فيدفع ست مسنّات، لا ثمانية أتبعة، والاقتصار في الثاني على إكمال حساب الموجود، كما لو كان عنده مائة وخمسون فيدفع ثلاث مسنّات وتبيع، لا خمسة أتبعة مثل. نعم قد يتنافى الحسابان كما لو كان عنده مائة وثلاثون، فإنه إذا اقتصر على حساب الأربعين كان عليه ثلاث مسنّات وبقي عشر بقرات معفواً عنه، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنّة لأربعين. فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لأكثر القيمتين، أو بدفع الأمرين معاً للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ، أو بغير ذلك. وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة].
(مسألة ٥٨٥): للغنم خمسة نُصُب. .
١ ـ أربعون، وفيها شاة، وليس في ما دون الأربعين شيء.
٢ ـ مائة وإحدى وعشرون شاة، وفيها شاتان.
٣ ـ مائتان وشاة، وفيها ثلاث شياه.
٤ ـ ثلاثمائة وشاة، وفيها أربع شياه.
٥ ـ أربعمائة فما فوق، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ.