الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥٦ - مسائل في الديات
(مسألة ١٦٣٢): إذا قتلت المرأة فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى.
(مسألة ١٦٣٣): يتحمل دية الجنين المباشر لقتله، كالمرأة إذا شربت دواء فأسقطته، والطبيبة إذا أسقطته بعملية، إلا مع الخطأ المحض فعلى عاقلة الجاني. ولا يتحملها الراضي بقتله أو الآذن فيه ـ كأبيه واُمه ـ بدون ذلك.
(مسألة ١٦٣٤): دية الجنين لأقرب الناس إليه وهما الأبوان، إلا أن يكون أحدهما قاتلاً فيستحقها الآخر، أو يكونا معاً قاتلين فيستحقها الأقرب بعدهم، على حسب طبقات الميراث، وتقسم بينهم على حساب قسمة الميراث.
(مسألة ١٦٣٥): إذا كان الجنين من الزنى فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهم، وإذا كان علقة اثنان وثلاثون درهم، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهم، وإذا كان عظاماً أربعة وستون درهم، وإذا اكتسى اللحم ثمانون درهم، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنى المتقدمة ثمانمائة درهم. والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام. والذي يرث ديته الإمام. هذا إذا كان الزنى من الأبوين مع، أما إذا كان الزنى من أحد أبويه فقط فديته دية الجنين من غير زنى، ويرثها غير الزاني من الأبوين.
(مسألة ١٦٣٦): من قطع راس ميت مسلم حر عمد، أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار، كدية الجنين، ذكراً كان الميت أو اُنثى. ولا كفارة عليه. وإذا كان الميت ولد زنى فديته عشر دية ولد الزنى ثمانون درهم، نظير الجنين من الزنى قبل أن تلجه الروح. وإن فعل ذلك خطأ فعليه كفارة قتل الخطأ ولا دية عليه. وفي قطع أعضاء الميت وجراحاته بالنسبة، وهي عشر دية الأعضاء والجروح في الحي.