الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الحادي عشر في بيع الثمار والزرع والخضر
الفصل الحادي عشر: في بيع الثمار والزرع والخضر
[لا تباع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة]. ويجوز بيعها أكثر من عام واحد وإن لم تظهر، وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت عاماً واحداً ولم تظهر، وكذا بيعها إن ظهرت بلا ضميمة ولو عاماً واحد. نعم يكره ذلك قبل بدو صلاحه، والأفضل أن ينتظر بثمرتها حتى تأمن من الآفة.
(مسألة ٨٠٢): بدوّ الصلاح في التمر احمراره واصفراره، وفي العنب أن يصير له عنقود ينعقد فيه الحب. [وفي غيرهما ان يصلح للأكل، أو الاستعمال كالقطن].
(مسألة ٨٠٣): لا يشترط في الضميمة أن تكون مقصودة بالأصل، بل يكفي كونها تابعة للثمرة، كورق العنب. وكذا يكفي مثل الشجر اليابس والسعف والكرب والحطب والحشيش الذي في البستان وغير ذلك. نعم لابد من كونها مما يجوز بيعه منفرد، وكون الثمن بينها وبين الثمرة بنحو الإشاعة من دون أن يخصص كل منهما بجزء من الثمن.
(مسألة ٨٠٤): يكفي في الضميمة ظهور بعض ثمر البستان، فيصح بيع تمام ثمرته حتى ما لم يظهر منه، بل يجوز ضمه لبستان أو بساتين اُخر لم تظهر ثمرتها بعد.
(مسألة ٨٠٥): لا يجوز بيع حمل النخل ـ بسراً كان أو رطباً أو تمراً ـ بتمرمنه، ولابيع زرع الحنطة بحنطة منه. وكذا الحال في سائر