الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٣٤ - الفصل الرابع في بعض الأحكام العامة
برضا صاحب الطعام أو قيامه بما يكون قرينة عرفاً على رضاه بذلك.
(مسألة ١٥٦٩): يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، كما يحرم الأكل منه. نعم يختص ذلك بحال شرب الخمر ولا يعم ما قبل ذلك وإن تهيأ صاحبها لأن يسقي الخمر عليه، كما لا يعم الطعام المجعول عليها بعد شرب الخمر. هذا كله في حكم الجلوس نفسه، أما إذا لزم منه التشجيع على المنكر أو كان في القيام منها نهي عن المنكر فيحرم الجلوس مطلق، بل قد يحرم حينئذٍ الدخول للدار أو مواصلة صاحبه، أو غير ذلك حسب اختلاف المقامات.
(مسألة ١٥٧٠): يستحب في آداب المائدة اُمور:
١ ـ الاقتصاد في الأكل، ويكره الامتلاء من الطعام.
٢ ـ غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
٣ ـ التسمية قبل الطعام والتحميد بعده.
٤ ـ البدء بالملح والختم به.
٥ ـ الأكل والشرب باليمين، إلا في العنب والرمان فيؤكلان باليدين مع.
٦ ـ استقصاء الطعام عند الأكل تكريماً له، وعدم ترك شيء منه وإن قل، وذلك بمص الأصابع، ولطع الإناء، واستقصاء الفاكهة من قشرها ـ بأن لا يرمى القشر وفيه شيء منها ـ وتتبع ما يسقط من الطعام في المنزل وأكله، وأكل بقايا الطعام في الفم مما يناله اللسان، نعم يكره أكل ما يخرج بالخلال.
٧ ـ تخليل الأسنان بعد الطعام لإخراج ما تبقى فيه.
إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات وكتب الحديث.
والحمد لله رب العالمين