الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤١ - المقام الأول
المقام الأول
فيما تشرع فيه الجماعة وشروط انعقاده تشرع الجماعة في الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، ولم يثبت مشروعيتها في غيره، بل ثبت عدم مشروعيتها في كثيرمن النوافل كنوافل شهر رمضان.
(مسألة ٤٣٥): إذا صلى فرادى أو جماعة استُحبَّ له في الوقت إعادة صلاته جماعة إماماً أو مأموم. ولو ظهر بعد ذلك بطلان الاُولى أجزأته الثانية وكانت هي الواجبة.
(مسألة ٤٣٦): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاُخرى، وإن اختلف في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام.
(مسألة ٤٣٧): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أم امرأة أم صبياً مميز. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة ٤٣٨): يشترط في دخول المصلي في الجماعة نيته للائتمام من أول الصلاة، فلا يصح للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء.
(مسألة ٤٣٩): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة، كما يجوز نية ذلك من أول الصلاة بأن ينوي أن ينفرد في الأثناء بعد انعقاد الجماعة، لا أنه ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الصلاة بحيث