الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٢ - المقام الأول
ينفرد بانتهاء البعض من دون نية، فإن ذلك لايشرع، ولاتنعقد الجماعة حينئذٍ.
(مسألة ٤٤٠): إذانوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع اجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه القراءة [وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فاللازم عليه استئناف القراءة لنفسه وعدم الاجتزاء بما قرأه الإمام قبل أن ينفرد].
(مسألة ٤٤١): إذا نوى الائتمام بشخصٍ خاصٍ معتقداً أنه زيد مثلاً فبان عمراً انعقدت جماعته.
(مسألة ٤٤٢): لايجوز الانتقال في الائتمام من شخص لآخر في أثناء الصلاة، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة من موت أوجنون أوإغماء أوحدَث أو غيره، ومنه ما إذا تذكّر أنه كان محدث. وحينئذٍ للمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى، ويجوز بل يستحب لهم الائتمام بشخص آخر من المأمومين أومن غيرهم يقدّمه الإمام أو المأمومون أو يتقدم بنفسه يُكملون معه صلاتهم.
(مسألة ٤٤٣): لابد في إدراك الجماعة من إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة: القراءة أوالذكرأوتكبيرة الركوع أوالركوع نفسه أوالسجود أوالتشهد فإنه له أن يكبر قائماً ويلتحق بالجماعة. نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراكه قبل الركوع أو في أثنائه قبل رفع رأسه منه. أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فإنه لا يحسب له ما في الركعة من صلاته، بل تبدأ صلاته من الركعة اللاحقة للإمام، وإن كان الامام في الركعة الأخيرة قام لصلاته بعد تسليم الإمام. نعم يجب عليه متابعة الإمام في باقي الركعة التي التحق في أثنائها [إلا إذا أدرك الإمام في التشهد الاول فإنه يكبر قائماً ولا يجلس فإذا قام الإمام للركعة الثالثة تابعه]. وفي جميع الأحوال لايحتاج لاستئناف التكبير