الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٠ - الفصل الثاني في جملة من المحرّمات
٥ ـ قذف المحصن والمحصنة بالفاحشة، بل بكل قبيح، والمراد بالإحصان العفة والستر ولو لعدم ثبوت الفاحشة عليه.
٦ ـ أكل مال اليتيم ظلم، بل مطلق المؤمن.
٧ ـ الفرار من الزحف في حرب واجبة شرع.
٨ ـ أكل الرب، بل من الكبائر إعطاء الربا وكتابته والشهادة عليه.
٩ ـ الزنى.
١٠ ـ اللواط.
١١ ـ السحق.
١٢ ـ القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم.
١٣ ـ السحر.
١٤ ـ الكهانة.
(مسألة ٦٧٥): الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغيرهما ممن يخبر بالغيب، بل هو من الكبائر، ولا بأس بالسماع منهم لمجرد الاطلاع على ما عندهم في الواقعة واحتمال صدق خبرهم من دون تصديق وجزم بما أخبرو. وهكذا الحال في إخبارهم بالحوادث، فإن كان إخباراً جازماً كان محرّماً عليهم، وإلا كان حلال.
١٥ ـ الكذب، وخصوصاً على الله ورسوله والأئمة، ومنه الفتوى بغير علم، وشهادة الزور والبهتان على المؤمن بنسبة ما يشينه إليه كذب. فإن اُضيف للكذب اليمين كانت كبيرة اُخرى، ولاسيما إذا كانت على أخذِ مالِ مسلم ظلم، حيث تضمنت بعض الأخبار أنها اليمين الغموس الفاجرة، التي ورد في كثير من الأخبار عدّها من الكبائر.