الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثالث في أحكام الطلاق
طلاق العدة المتقدم أيضاً ثم تزوجت غيره وحللها ثم طلقه، ثم تزوجها الأول ثم طلقها طلاق العدة، فتم له طلاقها تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه مؤبداً ولا يحللها له شيء حينئذٍ. [ويجري ذلك في كل من طلق امرأته تسع تطليقات وإن لم تكن للعدة].
(مسألة ١٣٣٣): الرجوع إيقاع يتضمن الرجوع في الزوجية ورفع اليد عن الطلاق من الزوج أو وكيله أو وليه. ولا يشترط فيه قول مخصوص، بل يقع بكل ما يدل عليه، مثل: رجعت بك، ورددتك، وأنت زوجتي، وغير ذلك مما يراد به الرجوع.
بل يقع بالفعل المقصود به الرجوع، كما لو واقعها أو قبّلها بقصد الرجوع. أما لو فعل ذلك لا بقصد الرجوع فلا يتحقق به الرجوع إلا في المواقعة، فإنها على صور. .
١ ـ أن يواقع مختاراً ملتفتاً لكونها في العدة الرجعية. وحينئذٍ تكون المواقعة رجوعاً وإن لم يقصد بها الرجوع.
٢ ـ أن يواقع من دون قصد للمواقعة أو مكرهاً عليه. وحينئذٍ لا تكون المواقعة رجوعاً إلا أن يقصد بها الرجوع.
٣ ـ أن يواقع مختاراً غافلا عن كونها في العدة الرجعية. وفي تحقق الرجوع حينئذٍ إشكال [فاللازم الاحتياط بتجديد الرجوع أو الطلاق].
(مسألة ١٣٣٤): إذا طلق بالشرائط ثم أنكر الطلاق قبل خروج العدة الرجعية كان إنكاره بحكم الرجوع، وإن لم يقصد به الرجوع.
(مسألة ١٣٣٥): يستحب الإشهاد على الرجوع، ومع عدم الإشهاد حينه يستحب الإشهاد بعده، بأن يقرّ الزوج أمام شاهدين عادلين بأنه قد سبق منه الرجوع.
(مسألة ١٣٣٦): يقبل قول الرجل في الرجوع ما دامت المرأة في