الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٣ - الفصل الرابع في الأذان والإقامة
التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد فإذا أذّنت أعادت الغسل للثانية].
(مسألة ٣٠٦): يسقط الأذان والإقامة معاً في موارد. .
١ ـ من دخل في جماعة قد اُذّن لها واُقيم.
٢ ـ من دخل في مكان قد اُقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها إذا كانت الجماعة صحيحة وقد اُذن لها واُقيم [وكانت صلاة الجماعة وصلاته أدائيتين مشتركتين في وقت واحد].
٣ ـ من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة، فإنه يجزئه ذلك عن أن يؤذّن أو يقيم لو أراد أن يصلي إماماً أو منفرد، ولو سمع أحدهما أو بعضاً منهما أتّم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب [ولا يجزئ أذان المرأة وإقامتها للرجال، نعم يجزئان للنساء].
(مسألة ٣٠٧): فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمداً رسول الله، ثم حيّ على الصلاة، ثم حيّ على الفلاح، ثم حيّ على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله، كل منها مرتان.
وفصول الإقامة سبعة عشر، وهي كالأذان إلا أن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها: (قد قامت الصلاة) مرتين.
(مسألة ٣٠٨): ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين. بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن أبا ذر(رضي الله عنه) أذن بالولاية له (عليه السلام) فشكاه الناس لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأقره على ما فعل.
إلا أنه حيث لم تثبت حجية الأخبار المذكورة فلا مجال للإتيان بها بنية أنها من أجزاء