الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٣ - المبحث الثاني في التطهير من النجاسة
تنجس به الماء. نعم ما يتعارف غسله في الماء المجتمع ـ كالثوب إذا غسل في الطشت ـ لا يضر في تطهيره وروده على الماء. والشرطان الأخيران مختصان بما إذا كان التطهير بالماء القليل غير المعتصم، أما الشرط الأول فهو شرط مطلقاً
حتى لو كان التطهير بالماء المعتصم، وهو الكرّ والذي له مادة وماء المطر.
(مسألة ٢٤٦): إذا كان التطهير بالماء المعتصم ـ كالكرّ ونحوه ـ كفى استيلاء الماء على الجسم المتنجس مرة واحدة. أما إذا كان التطهير بالماء القليل فكذلك يكفي مرة واحدة، إلا في موارد. .
١ ـ إذا كان التنجيس بالبول فإنه لابد من الصب أو الغسل مرتين ينقطع الماء بينهم، وينفصل ماء الغسالة بعد كل منهم، ولا يكفي استمرار الصب مدة طويلة تعادل المرتين أو أكثر. نعم إذا تنجس الثوب ببول الصبي الذي لم يتغذَّ بالطعام كفى صب الماء عليه مرة واحدة [ثم يعصر].
٢ ـ إذا كان المتنجس إناء فتطهيره يكون بوضع الماء فيه ثم تفريغه ثلاث مرات.
٣ ـ إذا كان الإناء قد تنجس بشرب الخنزير فيه [أو موت الجرذ فيه] فتطهيره يكون بوضع الماء فيه ثم تفريغه سبع مرات.
٤ ـ إذا شرب الكلب في الإناء فتطهيره يكون بغسله أولاً بالماء الممزوج بالتراب الطاهر بمقدار معتد به، ثم بالماء وحده، مرتين [وإذا كان قد لطعه أو وقع لعابه فيه زيد على ذلك مرة ثالثة بالماء وحده] وإذا طهر بالماء المعتصم لم تسقط الغسلة بالماء الممزوج بالتراب، وإنما يكتفى بعدها بغسلة واحدة بالماء وحده. هذا ولابد في جميع الموارد المذكورة من زوال عين النجاسة بالغسلة الاُولى أو قبله، فإذا لم تزل بها لم تحسب تلك الغسلة.
(مسألة ٢٤٧): إذا أمكن تطهير الإناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه