الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٢ - المبحث الرابع في الدفن
يستأذن من هو الأقرب للميت بعده مع الإمكان].
(مسألة ١٩٢): يستحب أن يجعل الميت في موضع متسع من قبره بقدر ما يمكن فيه الجلوس وأن يكشف عن وجهه، ويجعل خده الأيمن على الأرض، وأن يجعل معه في القبر شيء من تربة الحسين (عليه السلام) ، والأولى أن يجعل أمام وجهه لبنة منه. وينبغي الاهتمام بتلقينه وهو في القبر قبل إكمال الدفن بالشهادتين والعقائد الحقة وإمامة الأئمة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد. وكذا تلقينه بذلك من قبل أولى الناس به بعد إكمال الدفن عند انصراف المشيعين رافعاً به صوته.
وهناك مستحبات كثيرة تذكر في المطولات.
تتميم
فيه مسائل ثلاث:
الاُولى: يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد. .
١ ـ العظام المجردة عن اللحم، ولا يخلّ نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه.
٢ ـ البدن التام وإن فقدت أطرافه وهي الرأس واليدان والرجلان.
٣ ـ النصف الذي فيه القلب عرضياً كان أو طولياً إذا كان واجداً للأطراف المناسبة له، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة. [بل يلزم إجراء الأفعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الأطراف أو فقد بعضها].
وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه [لكن ما اشتمل منه على عظم يغسل ويلف في خرقة قبل الدفن من دون أن