الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥ - المبحث الثاني في التكفين والتحنيط
يلف تمام جسده.
٣ ـ الرداء، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس، والأولى كونه برداً يماني. ومع العجز عن بعضها يقتصر على الميسور مع تقديم الاشمل، ومع العجز عنها كلها يقتصر على ما يستر العورة ـ خصوصاً القبل ـ مع تيسره.
(مسألة ١٧٠): المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون الحاجة للإزار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن، وعليه اشتهر العمل اليوم. لكن لم يثبت مشروعيته فضلاً عن الاجتزاء به عما ذكرن، فاللازم التنبه لذلك. نعم قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابه، فإنه يحصل بها العدد المطلوب.
(مسألة ١٧١): لا يجوز التكفين بالحرير [ولا بغير المنسوج كالجلد، إلا مع الانحصار فيتعين التكفين بما يتيسر].
(مسألة ١٧٢): لابد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفين به وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسة [وقطعه إذا لم يخل بستر بدن الميت]. ولو انحصر الكفن بالنجس تعيَّن التكفين به.
(مسألة ١٧٣): يحرم التكفين بالمغصوب، ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به.
(مسألة ١٧٤): يستحب أن يزاد للميت خرقة يُشد بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص أو فوقه، ويزاد للرجل العمامة، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة.
(مسألة ١٧٥): يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه، وأن