الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الثامن في أحكام الأولاد
فإن رضيت بما يرضى به غيرها من تبرع أو اُجرة فهي أحق بإرضاعه، وإن طلبت ما زاد على ذلك لم يجب إجابته، سواءً زاد على اُجرة المثل أم ل، وإن كان الأفضل حينئذٍ ترك الطفل مع اُمه وإرضاعه منه.
(مسألة ١٢٨٢): أتم الرضاع شرعاً عامان، وتجوز الزيادة على ذلك. وأقله شرعاً واحد وعشرون شهر. ويجوز النقص عنه على كراهة.
(مسألة ١٢٨٣): الولي على الصبي هو الأب، إلا أن للاُم أن تطالب بحضانته، وذلك بتولي شؤون عيشه وتربيته، ويكون في حجرها حينئذٍ تحت نظر أبيه وفي رعايته. ويختص ذلك بمدة الرضاع، فإذا فطم ـ ولو قبل مضي سن الرضاع الشرعي ـ سقط حقها في الحضانة، وكان لأبيه أن يضعه حيث يشاء.
(مسألة ١٢٨٤): تسقط حضانة الاُم باُمور. .
١ ـ أن تطلب أجراً زائداً على الرضاع فيسترضع الأب غيره.
٢ ـ أن تسقط عن قابلية الحضانة بمرض أو جنون أو موت، ولا تنتقل حينئذٍ حضانتها لوكيلها أو وصيها أو وارثه.
٣ ـ أن تتزوج بعد أن تخرج عن عصمة أبي الولد. ولا تعود حضانتها لو خرجت عن عصمة زوجها الثاني.
(مسألة ١٢٨٥): إذا سقط الأب عن الولاية بموت أو جنون فالحضانة للاُم ما دام الأب كذلك حتى لو كانت قد تزوجت، وليس للجد ولا لوصي الأب انتزاعه منه.
(مسألة ١٢٨٦): للاُم إسقاط حقها في الحضانة في تمام المدة أو في بعضه، وليس للأب إسقاط حقه في ولاية الطفل وحضانته.
(مسألة ١٢٨٧): إذا فقد الأبوان فلا حق لأحد في حضانة الصبي،