الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦١ - الفصل الرابع في العدَّة
(مسألة ١٣٤٠): عدة الحرة المسلمة المطلقة التي تحيض ثلاثة أطهار، وهي ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده، وتنتهي عدتها بأن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة. وكذا عدة الكافرة الحرة المطلَّقة إذا أسلمت قبل مضي طهرين من طلاقه، [بل وإن لم تسلم]. أما الأمة فعدتها طهران وتخرج عن العدة بنزول الدم من الحيضة الثانية.
(مسألة ١٣٤١): عدة المتمتع بها التي تحيض طهران، فإن خرجت عن الزوجية ـ بانتهاء المدة أو هبتها ـ في طهر كان عليها إكماله وإكمال الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية، وإن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين، فتخرج عن العدة بالثالثة.
(مسألة ١٣٤٢): الحرة المسترابة ـ وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ عدتها من الطلاق ثلاثة أشهر قمرية ولو ملفقة، وإن كانت أمة فعدتها شهر ونصف. وكذا المسترابة المتمتع بها حرة كانت أو أمة، فإن عدتها شهر ونصف.
نعم إذا احتمل أن انقطاع حيضها للحمل فإنها تنتظر أقصى مدة الحمل من حين المواقعة الأخيرة، وهو سنة، فإن ظهرت حاملاً وإلا انكشف أن عدتها ثلاثة أشهر، أو شهر ونصف.
(مسألة ١٣٤٣): من تحيض كل ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر إن تمت لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً خرجت عن عدته، وان لم تتم لها حتى مضت لها ثلاثة أطهار كانت هي عدته، فهي تعتد بمضي أسبق الأمرين من الشهور الثلاثة والأطهار الثلاثة. نعم إذا كانت شابة مستقيمة الحيض، فلم تحض في ثلاثة أشهر إلا حيضة واحدة، ثم انقطع حيضها وجهل سببه، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلاقه، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فتكون عدتها سنة.
(مسألة ١٣٤٤): من كانت عدتها طهرين أو شهراً ونصفاً ـ كالمتمتع