الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١١ - الفصل الأول في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
الفصل الأول: في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة ١١٧٩): يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: (اللهم إني اُريد أن أتزوج، اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي).
(مسألة ١١٨٠): يجوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منها [مع الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت ـ كالعضدين والساقين والرأس وقسم من الصدر ـ دون ما يتعارف ستره بها] ولا بأس بترقيق الثياب وكونها بحيث تحكي حجم البدن، مع الاقتصار على ما يعرف به حالها وعدم الزيادة عليه.
(مسألة ١١٨١): يكره اختيار المرأة لمالها وجماله، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك". كما يكره تزوج المرأة الحسناء السيئة الأصل، وقد شبهها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنبتة الخضراء في المزبلة. ويكره تزوج الحمقاء، وقد ورد أن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب.
(مسألة ١١٨٢): أكد الإسلام على نبذ فوارق النسب في النكاح وأن المؤمن كفء المؤمنة، وعلى أنه ينبغي الاهتمام بالدين والخلق والأمانة والعفة، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) في نصوص كثيرة: