الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٦ - الفصل الرابع في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية الصوم
الفصل الرابع: في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية الصوم
(مسألة ٥٦٩): لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصب، أو في حال الجنون أو الإغماء، أو الكفر الاصلي. ويجب قضاء ما فات من الصيام لحيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، [أو ارتداد] ، أو غير ذلك.
(مسألة ٥٧٠): المخالف إذا استبصر فإن كان قد صام على طبق مذهبه أو مذهب غيره مع تأتّي قصد القربة منه ـ ولو تقصيراً ـ فلا يجب عليه القضاء، وإذا لم يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء.
(مسألة ٥٧١): من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني، فله صورتان:
الاُولى: أن يفطر للعذر الاضطراري ـ كالمرض، والحيض، والنفاس، والسفر الذي يضطر إليه ـ ويستمر معذوراً بعذر اضطراري أيض. وحكمها سقوط القضاء ووجوب الفدية بدله.
الثانية: أن يفطر للعذر الاختياري، كالسفر الاختياري، وكالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضرّ بهما الصوم ولا بولدهم، حيث يجوز لهما الإفطار من دون أن يجب كما تقدم. وحكمها وجوب الفدية [وبقاء وجوب الصوم في السنين اللاحقة].
(مسألة ٥٧٢): تجب مع القدرة المبادرة لقضاء صوم شهر رمضان في أثناء السنة قبل حلول شهر رمضان الثاني، فإن لم يقض تهاوناً