الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٧ - المقصد الثاني في زكاة الفطرة
(مسألة ٦٢٨): يجب إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر [إلى الزوال] والأفضل الأولى تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيه. ويكفي في إخراجها عزلها من الأجناس المتقدمة أو القيمة ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق، نظير ما تقدم في زكاة المال.
فإذا مضى الزوال ولم يخرجها [لزمه المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب] ، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤديها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.
(مسألة ٦٢٩): يجوز تقديمها في شهر رمضان، و إخراجها في وقتها أفضل.
(مسألة ٦٣٠): يجوز نقلها إلى غير بلد الإخراج مع عدم وجود المستحق فيه، أما مع وجوده [فاللازم صرفها فيه وعدم النقل منه]. لكن لو نقلها أجزأه دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعه، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف لسفر المكلّف إليه، أو لإخراج وكيله له.
(مسألة ٦٣١): مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج.
(مسألة ٦٣٢): لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي، وإن كانت مستحبة، كفطرة الفقير.
(مسألة ٦٣٣): إذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذ فطرته، ولا يجوز مع العكس.
(مسألة ٦٣٤): [لا يُدفع للفقير أقل من صاع] ويجوز أن يُدفع له صاع وكسر، بأن يقسّم ثلاثة أصوع على رجلين مثل.