الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٩ - المبحث الثالث في الصلاة على الميت
تجب حينئذٍ [وإذا تعذرت وجبت صلاة المضطجع ثم المستلقي على نحو الصلاة اليومية].
٧ ـ أن يكون الميت مستلقياً على قفاه.
٨ ـ استقبال المصلي للقبلة والاستقبال بالميت، بأن يكون معترضاً رأسه باتجاه يمين المصلي ورجلاه باتجاه يساره.
٩ ـ [الموالاة بين التكبيرات والأدعية وعدم الفصل بينها بنحو يصدق عرفاً أن المصلي غير منشغل بالصلاة].
١٠ ـ أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.
(مسألة ١٨٣): لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث [نعم لابد من ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ماحياً لصورة الصلاة].
(مسألة ١٨٤): يستحب في صلاة الميت الجماعة. وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت، ولا يشترط في الإمام العدالة.
(مسألة ١٨٥): إذا اجتمعت جنائز متعددة، جاز تشريكها بصلاة واحدة، ويوضع بعضها أمام بعض ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع وإذا كان فيهم رجال ونساء فالأفضل جعل الرجال أقرب للمصلي. ويجوز التذكير في الدعاء لهم بنية الأموات، والتأنيث بنية الأنفس.
(مسألة ١٨٦): يستحب للمصلي الطهارة من الحدث ورفع اليدين بالتكبير والاجتهاد في الدعاء للميت وغير ذلك.