الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثاني في زكاة الأنعام
٤ ـ عشرون، وفيها أربع شياه.
٥ ـ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه [ولابد في الشاة التي تجب في هذه النُصب من أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز].
٦ ـ ست وعشرون، وفيها بنت مخاض ـ وهي الداخلة في السنة الثانية ـ فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ـ وهو الداخل في السنة الثالثة ـ ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض، فإن لم يكونا عنده كان مخيّراً في شراء أو استيهاب أيهما شاء.
٧ ـ ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
٨ ـ ست وأربعون، وفيها حقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
٩ ـ إحدى وستون، وفيها جذَعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة.
١٠ ـ ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
١١ ـ إحدى وتسعون، وفيها حقَّتان.
١٢ ـ مائة وإحدى وعشرون فما زاد، وفيها في كلِّ خمسين حقّة، وفي كل أربعين بنت لبون، وحينئذٍ يتعيّن الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيه، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات، وفي مثل المائة والستين على الأربعينات، وإمّا بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين، وإمّا بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين، حيث توزّع على أربع خمسينات وأربعينَين، ونحو ذلك. وعلى ذلك لا عفو إلا عمّا دون العَشرْ.
(مسألة ٥٨٤): للبقر نصابان:
١ ـ ثلاثون، وفيها تبيع حَولي، وهو ما دخل في السنة الثانية