الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣ - الفصل الخامس في غسل الحيض
المتقدمة في المسألة [١٢٤]، فإن تعذر رجوعها للتمييز لعدم مطابقته لشروط الحيض رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربه، فإن اختلفن أو فُقِدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة، على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة.
(مسألة ١٢٩): تشارك الحائض الجنب في أكثر الأحكام المتقدمة [بل في جميعه، كما لا يصح طواف النافلة منها أيضاً].
(مسألة ١٣٠): يحرم وطء الحائض في القبل [والدبر] لكن لا كفارة فيه، ويحل الاستمتاع بها بغير الوطء، كما أنه يحرم عليها التمكين من الوطء. فإذا طهرت من الحيض حل وطؤها [بعد تطهير فرجها] وإن لم تغتسل، ولكنه يكره قبل الغسل.
(مسألة ١٣١): يجب على الحائض قضاء صوم شهر رمضان، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الموقتة التي استغرق الحيض وقته. ويجب عليها قضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها إذا لم تؤدها [حتى لو حاضت قبل خروج وقتها الفضيلي].
كما يجب عليها إذا طهرت أداء الصلاة التي طهرت في أثناء وقته. نعم لا يجب عليها أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي وإن كان أولى [ولا يلحق بها غيرها من الصلوات بل تؤديها إذا طهرت في أثناء وقتها].
(مسألة ١٣٢): جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منه، ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض، بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض، إلا الوطء كما سبق.
(مسألة ١٣٣): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية، ويشترك معه في الأحكام المتقدمة. نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة كل غسل لغير الجنابة الوضوء قبله.