الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٣ - المبحث الثالث في كيفية التيمم وشروطه
مع تعذر ذلك فيضرب الغير الأرض بكفي نفسه ويمسح بهما وجه المتيمم وكفيه.
٣ ـ الترتيب بين أجزاء التيمم، على النحو المذكور في ما تقدم.
٤ ـ [الموالاة، وإن كان التيمم بدلاً عن الغسل] ولابدّ فيها من تعاقب الأجزاء وعدم الفصل بينه، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفاً من حين الشروع فيه حتى يكمله، ولا يصدق أنه تركه في الأثناء ثم عاد إليه.
٥ ـ طهارة أعضاء التيمم، فلا يصح التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الأرض التي يتيمم بها [بل حتى لو لم تستلزم ذلك لجفافها]. نعم إذا تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف.
(مسألة ٢١٤): إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته. وإذا شك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيان بالجزء الذي بعده بنى على الإتيان به، وإن كان الأولى التدارك.
(مسألة ٢١٥): يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شيء من الأرض.
المبحث الرابع
في أحكام التيمم
(مسألة ٢١٦): [لا يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها] إلا إذا علم أو خاف تعذُّر التيمم عليه بعد الوقت.
(مسألة ٢١٧): لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مراعاة باستمرار العذر في تمام الوقت، فإن استمر أجزأت، وإن ارتفع لم يجتزأ به