الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢٠ - الفصل الثاني في صيد ما ليس له نفس سائلة
يحرم. ولو شك في موته قبل نضوب الماء أو بعده حرم إلا أن يعلم تاريخ نضوب الماء ويجهل تاريخ موته فإنه يحل، كما لو علم بأن نضوب الماء عند الزوال وشك في أن الموت قبل الزوال أو بعده.
(مسألة ١٥١٦): إذا صيد السمك حي، ثم اُرجع إلى الماء فمات فيه، حرم.
(مسألة ١٥١٧): إذا فعل الصائد ما يوجب طفو السمك على وجه الماء ـ كإعطائه الزهر أو تفجير قنبلة ـ لم يحل حتى يؤخذ حياً خارج الماء. والذي يملكه هو الآخذ دون الذي فعل ما يوجب طفوه.
(مسألة ١٥١٨): إذا ابتلعت السمكة سمكة اُخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفه.
(مسألة ١٥١٩): لا فرق في تذكية السمك بالوجه المتقدم بين حلال الأكل وحرامه. نعم لا يكفي ذلك في تذكية غير السمك من حيوان الماء.
(مسألة ١٥٢٠): صيد الجراد وتذكيته بأخذه حي، فإن مات قبل ذلك حرم أكله.
(مسألة ١٥٢١): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية ولا إسلام الصائد ولا بلوغه ولا عقله إذا تحقق منه الأخذ بقصد الاستيلاء على ما يأخذه.
(مسألة ١٥٢٢): لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهماً إذا لم يوجب خبره العلم. نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صُدّق في خبره إذا لم يكن متهم، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه. وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية.