الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥١٨ - الفصل الأول في صيد ما له نفس سائلة
ما رماه. أما لو قصد صيداً ورماه فأخطأه وأصاب غيره فقتله فإنه يحل.
(مسألة ١٥١٠): يشترط في حل الصيد بالكلب أو السلاح اُمور. .
١ ـ إسلام الصائد ـ وهو المرسل للكلب أو الرامي بالآلة ـ وإن كان مخالفاً أو ولد زنى أو امرأة أو صغيراً إذا تحقق منه قصد الصيد. ولا يحل الحيوان بصيد الكافر وإن سمى.
٢ ـ التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو الرمي بالآلة، أو بعد ذلك قبل إصابتهما الحيوان، فإن تعمد تركها حرم الصيد وإن كان جاهلاً باشتراطه. نعم لو كان من شأنه الإتيان بها ـ لبنائه على اشتراطها أو استحبابها أو لالتزامه بها تبركاً ـ فنسيها حل الصيد [ولابد في التسمية من الإتيان بلفظ الجلالة ـ دون غيره من أسمائه تعالى ـ في ضمن جملة تتضمن الثناء والتعظيم، مثل: بسم الله، والله أكبر، والحمد لله. ولا يجتزأ بترجمتها بغير العربية]. نعم يكفي الأخرس تحريك لسانه وإشارته بإصبعه قاصداً التسمية.
٣ ـ استناد موت الحيوان للصيد ـ كجرح الكلب أو الإصابة بالسلاح ـ دون غيره، كما لو تردى من شاهق أو غرق في ماء. بل لو استند للصيد والسبب الآخر معاً لم يحل الصيد أيض.
٤ ـ أن لا يكون الصائد مُحرِم، ولا يكون الصيد في الحرم، على ما يذكر في كتاب الحج.
٥ ـ أن لا يدرك الصائد ذكاة الصيد، بأن يصل إليه ميتاً أو في زمان لا يسع التذكية. أما لو وصل إليه حياً في زمان يسع التذكية فلم يذكه فإنه يحرم حتى لو كان فاقداً لآلة التذكية. نعم إذا كان صيده بالكلب وأدرك الحيوان حياً ولم يكن عنده ما يذكيه به كفاه أن يغري الكلب به حتى يجهز عليه ويقتله