الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٤ - الفصل السابع في القسمة والنشوز
الفصل السابع: في القسمة والنشوز
(مسألة ١٢٥٦): تستحق الزوجة الدائمة على الزوج المبيت عندها في كل ليلة من أربع ليال، سواءً كان عنده غيرها أم لم يكن. ولا تستحق ذلك المتمتع به.
(مسألة ١٢٥٧): المبيت الواجب هو المبيت المبني على الإيناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والإعراض والنفرة.
(مسألة ١٢٥٨): إنما يجب المبيت مع الحضور في البلد، ويجوز السفر وترك المبيت عند الزوجة. إلا أن يخرج السفر عن المتعارف في كثرته ويبتني على إهمال حق المرأة عرفاً بنحو ينافي المعاشرة بالمعروف [فاللازم إرضاؤها حينئذٍ. كما يلزم مع تعدد النساء المحافظة على الدورة عند الرجوع، فيبدأ بصاحبة النوبة حين السفر].
(مسألة ١٢٥٩): إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان لها ليلة من ثمان.
(مسألة ١٢٦٠): من تزوج امرأة جاز له تفضيلها عند إدخالها عليه بأن يبقى عندها ثلاث ليال، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إلى سبع ليال.
(مسألة ١٢٦١): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنه، وزهداً فيها ـ لملل أو نحوه ـ أو تجنباً لمحذور ـ كالطلاق ـ أو تعرضاً لأمر ترغب فيه، كزيادة النفقة أو الإذن في الخروج أو نحو ذلك. ولها العدول عن ذلك بعد