الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٥ - الفصل السابع في القسمة والنشوز
صدوره منه، إلا أن يلزمها بشرط أو عقد لازمين.
(مسألة ١٢٦٢): تستحق الزوجة الدائمة على الزوج الوطء في القبل في كل أربعة أشهر، من دون فرق بين الشابة وغيره. ولا يكفي مسمى الوطء، بل ما يتعارف الإتيان به لإشباع الحاجة الجنسية. [وكذا الحال في المتمتع بها إلا أن يبتني العقد على عدم الدخول].
(مسألة ١٢٦٣): إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً لها رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فيلزمه بأحد أمرين: الوطء أو الطلاق، أما لو ترك وطأها من دون مغاضبة ـ بل لعجز أو سفر أو نحوهما ـ فلاشيء له.
(مسألة ١٢٦٤): يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات ـ عدا الوطء في الدبر ـ وإزالة المنفر، بل التهيؤ بالتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منه.
(مسألة ١٢٦٥): يحرم على الزوجة الخروج من منزل زوجيتها إلا بإذن زوجها أو بإحراز رضاه، إلا أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تتضرر بتركه أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الإسلام. أما لو أخرجها من منزل زوجيتها فذهبت إلى منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغير إذنه.
(مسألة ١٢٦٦): إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظه، فإن لم ينفع هَجَرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنه، فإن لم ينفع ضربها من دون إدماء لحم ولا كسر عظم.
(مسألة ١٢٦٧): إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه، نعم لها أحد أمرين:
١ ـ أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء الحق، ومع امتناعه له تعزيره، كما أن له إلزامه بالطلاق إذا طلبته الزوجة، فإن امتنع طلق عنه.
٢ ـ أن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحوه تأليفاً له وتجنب